– أسامة الشاهين: يجب استدراكه فوراً لأنه معيب بحق السيادة والكرامة الوطنية
– شعيب المويزري: لم يتبق لنا إلا سمعة هذا الوطن فلوثتوها
– سعود أبوصليب: أغنياء ولدينا صندوق سيادي الثالث على العالم ونطلب تبرعات؟!
– فايز الجمهور: استرجاع الأموال المسروقة يُغني عن قبول صدقة المُحسنين
– مهند الساير: كرامة الكويت وأهلها خط أحمر… رُفعت الأقلام وجفت الصحف
– خالد المونس: قرار الرئيس يؤكد أنه غير قادر على إدارة شؤون الدولة
– حمدان العازمي: القرار دليل جديد على ضرورة استعجال رحيل الخالد
– عبدالكريم الكندري: القرار إهانة لذلك لا تعاون مع الخالد ورحيله واجب
قبل أن يجف حبر الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» عند طباعة القرارات الرسمية الجديدة، ثار غضب نيابي على ما تضمنته من قرار لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بالسماح للمحافظات الكويتية بقبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية، أو التابعة لدول شقيقة، أو صديقة بهدف إقامة، أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة، معتبرين أن قبول تبرعات من الخارج إساءة للكويت وسيادتها وسمعتها.
فقد انتقد النائب أسامة الشاهين القرار، ووصفه بأنه «قرار خاطئ وخطر ومعيب، بحق السيادة والكرامة الوطنية، يجب استدراكه فوراً، بإلغاء هذه الثغرة غيرالمبررة».
من جهته، قال النائب شعيب المويزري «بعد أن دمَّرْتُمْ الوطن، وعبثتم بمؤسساته ومقدراته، وانتهكتم الدستور وحرمتم الشعب من حقوقه، وعملتم على تمزيق وحدته وتفريق شمله، وذللتم أهله وأبناؤه، لم يتبق لنا إلا سمعة هذا الوطن فلوثتوها».
وقال النائب سعود أبوصليب إن «هذا القرار خطأ، ويضر بالأمن القومي للبلاد، وعلى رئيس مجلس الوزراء التراجع عنه، فالكويت بلد غني، ولدينا صندوق سيادي هو الثالث على مستوى العالم، ونطلب تبرعات من منظمات خارجية؟!».
بدوره خاطب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء، بالقول «بعدما استنزفت الاحتياطي العام، وتقاعست عن تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، تأتي لتفتح باب قبول التبرعات بمرسوم يعد بمثابة إهانة… لا نملك رفاهية الوقت، ولن يكون الخالد الذي عاصر كل قضايا الفساد، مختلفاً عمن سبقه. لذلك لا تعاون معه ورحيله واجب. فقد تغيرت الأسماء والنهج واحد».
من جانبه، قال النائب فايز الجمهور إن «الكويت كانت ومازالت رائدة بتبرعاتها ومساعداتها للدول الفقيرة والمنكوبة، وأستغرب خروج رئيس الوزراء وإعلانه عن قبول التبرعات لتحسين الخدمات عندنا».
وخاطب الجمهور رئيس الوزراء بالقول «الأخ رئيس الوزراء، الإساءة لسمعة الكويت مرفوضة، فيغنيك باسترجاع المبالغ المسروقة والاستفادة من موارد الدولة عن قبول صدقة المُحسنين».
كما خاطب النائب مهند الساير رئيس الوزراء بالقول «في أفضل أحوال النفط وارتفاع أسعاره تطلب تبرعات من الدول، إذا صارت في أسوأ أحوالها شنو ناوي تسوي؟»، مضيفاً «كرامة الكويت وأهلها خط أحمر يا صباح الخالد رُفعت الأقلام وجفت الصحف!».
أما النائب خالد المونس، فقد قال إن «قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط قبول التبرعات، يؤكد أنه غير قادر على إدارة شؤون الدولة، فبعد فشلهم في إدارة ثرواتنا ومواردنا المالية، لم يخجلوا من فتح باب التبرعات الخارجية، وبهذه إساءة بالغة للدولة ودليل دامغ على ضرورة عدم استمراره».
واعتبر النائب حمدان العازمي أن «قرار رئيس الوزراء في شأن قبول التبرعات من الدول الأخرى، لتحسين الخدمات في الكويت، دليل جديد على ضرورة الاستعجال في رحيل الشيخ صباح الخالد الذي شهدت الكويت في عهده كوارث دستورية وسياسية وأمنية واجتماعية وإدارية لم تشهدها من قبل».
وجاء في القرار أنه يجوز للمحافظ قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية، أو التابعة لدول شقيقة، أو صديقة بهدف إقامة، أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة.
ويشترط لقبولها عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع، وأن يكون الهدف من التبرع مشروعاً، ولا يخالف النظام العام ولا يتنافى مع القيم الإسلامية، إضافة إلى عدم حصول مقدم الهبات أو التبرعات على أي مزايا أو أولويات في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحافظة.
مواد القرار
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها، الصادر اليوم الأحد، قرار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، 277/ 2022 في شأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها، وجاء في مواده:
مادة (1)
يجوز للمحافظ قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية، أو التابعة لدول شقيقة، أو صديقة بهدف إقامة، أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة. مادة (2) تكون الهبات والتبرعات نقدية أو عينية.
مادة (3)
يشترط لقبول الهبات والتبرعات ما يلي:
1 – عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع
2 – أن يكون الهدف من التبرع مشروعاً، ولا يخالف النظام العام، ولا يتنافى مع القيم الإسلامية.
3 – عدم حصول مقدم الهبات أو التبرعات على أي مزايا أو أولويات في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحافظة.
مادة (4)
يحظر على المحافظة طلب هبات أو تبرعات، ويستثنى من ذلك الدعوات التي تطلب فيها المحافظة رعاية المؤتمرات والندوات والاحتفالات والفعاليات التي تنظمها داخل الكويت.
مادة (5)
يقدم المتبرع طلبه إلى المحافظة الراغب في التبرع إليها، على النموذج المعد لذلك بكل محافظة، ويتضمن الطلب البيانات الآتية:
1 – اسم الشخص أو الجهة المقدمة للهبات أو التبرعات.
2 – نوع الهبات أو التبرعات.
3 – الغرض من الهبات أو التبرعات إن وجد ويرفق بالطلب صورة من وثائق ملكية الهبات أو التبرعات العينية وأي مستندات أخرى متعلقة به.
مادة (6)
تشكل بقرار من المحافظ لجنة بدراسة طلب الهبة أو التبرع، وتعد اللجنة تقريراً يتضمن جميع الإجراءات التي قامت بها، وبيان مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في هذا القرار، وتوصيتها بقبوله أو رفضه.
وترفع اللجنة تقريرها إلى المحافظ مرفقة به كافة المستندات والوثائق التي قدمت لها.
وللمحافظ الموافقة المبدئية على قبول الطلب أو رفضه، وإحالة الطلب وكافة المستندات والوثائق إلى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في هذا الشأن.
مادة (7)
تتولى اللجنة تسلم الهبات والتبرعات، وإنشاء سجل خاص يعد لذلك، ويدون فيه اسم المتبرع وجميع التبرعات والهبات وبيان قيمتها والغرض منها.
وتقوم اللجنة بتزويد وزارة المالية بنسخة من هذا السجل، وموافاة الأمانة العامة لشؤون المحافظات ببيان عن الهبات والتبرعات.
مادة (8)
ويجوز للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرعات المقدمة منه أو جزء منها، للصرف على مشروع أو خدمة محددة في نطاق المحافظة.
مادة (9)
يجوز للمتبرع أن ينفذ المشروع بنفسه أو يعهد لغيره بذلك، ويكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي توافق عليها المحافظة والجهات المعنية الأخرى، وتحت إشراف المحافظة ويتم تسليمه للمحافظة بعد اكتمال التنفيذ.
مادة (10)
يجوز للمحافظ توجيه الهبات أو التبرعات غير محددة الغرض، للصرف على تطوير مشروع أو تحسين خدمة محددة، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات فيها.
مادة (11)
تدخل التبرعات النقدية في الاعتمادات الخاصة بكل محافظة، ضمن برنامج شؤون المحافظات بميزانية مجلس الوزراء، ويتم صرفها والرقابة عليها وفقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه والقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن.
مادة (12)
تنقل ملكية التبرعات العينية إلى المحافظة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن. مادة (13) إذا كانت التبرعات المقدمة للمحافظة أصنافا عينية يطبق في شأنها قواعد وإجراءات المخازن الحكومية الواردة بالقرارات والتعاميم والمنظمة لهذا الشأن.
مادة (14)
على الجهات المختصة – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.