أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الاسكان مبارك زيد العرو قرارا وزاريا بتعديل نص المادة (18) من القرار الـوزاري رقــم 75/أ لسنة 2019 لتصبح على النحو التالي: مـادة (18) لصاحب العمل أن يحصـل عـلـى عقد استثمار المحل بالجمعية مدة خمـس سنوات قابلة للتجديد شريطة تقديم صاحب العمل دعما ماليا للجمعية يحدد بالاتفاق مـع مجلس الإدارة وفقا للضوابط الواردة في المادة ( 39 ) مـن القرار الوزاري رقــم (46/ت لسنة 2021 بشأن اصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
وكان نص المادة قبل التعديل كما يلي: لصاحب العمل أن يحصل على عقد واحد لاستثمار محل بالجمعية مدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد يتم على إثرها تسليم المحل للجمعية، ولا يجوز أن يتقدم بطلب استثمار آخر خلال نفس المدة لدى أي جمعية أخرى.
وكان نص المادة قبل التعديل كما يلي: لصاحب العمل أن يحصل على عقد واحد لاستثمار محل بالجمعية مدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد يتم على إثرها تسليم المحل للجمعية، ولا يجوز أن يتقدم بطلب استثمار آخر خلال نفس المدة لدى أي جمعية أخرى.