«البر أمانة».. للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والالتزام بالقانون

«البر أمانة».. للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والالتزام بالقانون


– الكندري: تنسيق مستمر مع البلدية لضمان تنظيم موسم التخييم بشكل يحافظ على البيئة

أعلنت الهيئة العامة للبيئة اليوم الأربعاء، إطلاق حملة (البر أمانة) بالتزامن مع موسم المخيمات الربيعية (2024 – 2025) الذي بدأ منتصف نوفمبر ويستمر حتى منتصف مارس من كل عام وذلك بالتعاون مع شركة (الأولى) للوقود.

وقالت المدير العام للهيئة بالوكالة المهندسة سميرة الكندري إن الحملة تهدف إلى توعية رواد البر وأصحاب المخيمات بأهمية الحفاظ على البيئة والالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة التي تنظمها اللوائح التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية من قانون حماية البيئة.

وأوضحت الكندري أن الحملة تهدف أيضا إلى تعريف الجمهور بالإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص إقامة المخيمات واشتراطاتها وحثهم على الالتزام بقانون حماية البيئة لتجنب الإضرار بالحياة الفطرية والبيئة البرية، مشيرة إلى أهمية المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على البيئة.

وأضافت أن الهيئة تناشد الجميع بالالتزام بمواد القانون البيئي (40 – 47) الخاصة بحماية البيئة البرية والزراعية من التلوث، مؤكدة التنسيق المستمر مع بلدية الكويت لضمان تنظيم موسم التخييم بشكل يحافظ على البيئة.

وأشارت الكندري إلى أن المادة (40) من القانون تنص على حظر الأنشطة التي تؤدي إلى الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات او لأي غرض آخر مع تحديد غرامة مخالفة هذه المادة بما لا يقل عن 250 دينارا ولا يزيد عن 5000 دينار.

ولفتت إلى اشتراطات هذه المادة التي تشمل منع الحفر وجرف التربة وإقامة السواتر الترابية أو القيام بأنشطة تضر البيئة إضافة إلى حظر صيد أو إيذاء الكائنات الفطرية أو أعشاشها وإلقاء النفايات خارج الأماكن المخصصة.

وذكرت أن من اشتراطات هذه المادة ايضا التزام المركبات بالابتعاد عن المحميات الطبيعية بمسافة لا تقل عن 500 متر وعن منشآت الخدمات العامة بمسافة لا تقل عن كيلومتر والمنشآت النفطية والعسكرية ومرادم النفايات بمسافة لا تقل عن كيلومترين.

وأضافت الكندري أن المادة (41) تنص على حظر الرعي أو استغلال الأراضي الزراعية بطرق تؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي أو التصحر بالاضافة الى حظر اقتلاع الأشجار والنباتات البرية أو قطف الزهور مشيرة إلى أن هذه المادة تفرض نفس العقوبات الواردة في المادة (40).





Source link

Scroll to Top