وتضمن القرار الوزاري 26 مادة أبرزها تكليف موظفي الوزارة بالإشراف على أعمال الجمعيات العمومية والانتخابات بناء على قرار صادر من وكيل وزارة (الشؤون) أو من يفوضه.
وحدد القرار أن تتولى الوزارة ممثلة بإدارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية، عقد اجتماع تمهيدي مع المرشحين للانتخابات ومجلس إدارة الجمعية التعاونية أو الاتحاد التعاوني لتعريفهم بآلية وقواعد العملية الانتخابية.
وأوضح أن تصويت الناخب طبقا لمناطق عمل الجمعية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية أو المسندة بقرار اداري من (الشؤون)، علاوة على إعداد كشوف الناخبين بالتنسيق مع الوزارة وفقا لنظام الحاسب الآلي المعمول به والمعتمد من الجمعية.
وبين القرار أن على مجلس الإدارة إعداد نموذج ورقة الاقتراع بحيث تتضمن أسماء المرشحين واعتمادها من قبل الوزارة قبل موعد الانتخابات بأسبوع على الاقل، وأن يتم ترتيب أسماء المرشحين في ورقة الانتخاب حسب الحروف الهجائية وفق البطاقة المدنية لكل مرشح.
وأشار إلى أنه يجوز للوزارة إعداد أوراق الاقتراع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وأن يتم تحميل تلك المصروفات على نفقة الجمعية واتباع النظام الورقي أو نظام التصويت الإلكتروني، بحسب ما تراه الوزارة ملائما.
ولفت إلى أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية ينتخبون من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري ويكون التصويت شخصيا، وأنه في حالة عدم معرفة الناخب القراءة والكتابة أو إصابته بعجز يعيقه عن التصويت فعلى موظف الوزارة المتواجد بلجنة الاقتراع مساعدته في الإدلاء بصوته.
كما تضمن القرار أنه في حال قيام الناخب بالإعلان عن التصويت أو إظهار ورقة الاقتراع للغير أو تصويرها، يتم إثبات بطلان ورقة الانتخاب على ذات الورقة من الخلف وتوقع من لجنة الاقتراع ومندوبي المرشحين، وأنه في حالة التصويت الإلكتروني يتم عمل محضر إثبات حالة ببطلان التصويت.
وحدد القرار مدة الاقتراع ثلاث ساعات للجمعيات التي لا يتعدى عدد المساهمين فيها خمسة آلاف مساهم، وأربع ساعات للجمعيات التي يساهم فيها خمسة آلاف وواحد ولا يزيد عن عشرة آلاف مساهم، وخمس ساعات للجمعيات التي يزيد فيها عدد المساهمين عن عشرة آلاف مساهم ويجوز تمديد هذه المدة حسب الظروف والأحوال التي تراها الوزارة.