– تشكيل لجنة من موظفي الوزارة ذوي الخبرة الإدارية والقانونية والمحاسبية والمالية
– تتولى اللجنة فحص الوضع المالي والإداري للجمعية والميزانية وكل الوثائق والدفاتر
– تعدّ اللجنة تقريرها متضمناً المخالفات المرصودة وتطلب من مجلس إدارة الجمعية الرد عليه
– تحيل تقريرها النهائي لوكيل القطاع فيعرضه على وكيل الوزارة لاعتماده ورفعه للوزير
– للوزير عرض التقارير النهائية على لجنة استشارية تدرسها وتبدي الرأي بتوصياتها
– عند اعتماد توصية عزل أعضاء أو حل مجلس الجمعية تعدّ اللجنة الاستشارية القرار للعرض على الوزير
– يرفق بمشروع القرار عند الاقتضاء مشروع كتاب للجهات المختصة أو «نزاهة» للتحقيق في الوقائع
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، قراراً في شأن ضوابط التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية، مكوناً من 11 مادة.
وتضمن القرار الذي حمل الرقم 96 /2024، تعزيز رقابة الوزارة على الجمعيات، من خلال تشكيل لجان رقابة من موظفي الوزارة للتدقيق ومراجعة أعمال وحسابات الجمعيات، في حال طلب وكيل قطاع التعاون أو وردت شكوى للوزارة، محدداً الاختصاصات والمهام المنوطة بأعضاء اللجان، وما يجب عليها فعله عند رصد مخالفات إدارية أو مالية في أي جمعية. وفي ما يلي نص مواد القرار:
مادة (1)
يتم التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية، من قبل لجان مختصة تشكل بقرار من وكيل الوزارة، بناء على مذكرة مرفوعة من الوكيل المساعد لشؤون التعاون أو شكوى مقدمة للوزارة.
وتضم اللجنة في عضويتها موظفين من قطاع التعاون، من ذوي الخبرة في مجال التخصصات الإدارية والقانونية والمحاسبية والمالية، بعدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 7، لا تقل أقدميتهم بالقطاع المذكور عن 5 سنوات، وأن يكونوا قد اجتازوا دورة تدريبية في مجال الرقابة التعاونية منظمة من قبل الوزارة، ويشترط في عضو اللجنة ألا يكون مساهماً في الجمعية المعنية بالتدقيق والمراجعة، أو أن يكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويحدد بقرار التشكيل مهام اللجنة وقواعد تنظيم عملها، وإجراءات انعقادها والفترة المعنية بالتدقيق والمراجعة ومدة عمل اللجنة، على ألا تتجاوز تلك المدة فترة أقصاها شهران، يمكن التمديد فيها لمدة شهر واحد فقط، وتكون أعمالها مفصلة على النحو المبين بالمواد اللاحقة.
مادة (2)
تباشر لجنة التدقيق والمراجعة مهامها على النحو التالي:
1 – إعداد محضر بدء أعمال اللجنة، في أجل لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ تشكيلها وتحديد مهام واختصاصات كل عضو من أعضائها.
2 – الاطلاع على آخر تقرير صادر عن لجنة تدقيق ومراجعة أو فريق تفتيش على الجمعية أو الاتحاد المعني، للتأكد من مدى وجود مخالفات سابقة لم تتم معالجتها وبقيت مستمرة بالجمعية.
3 – التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية والمراقبين الماليين والاداريين، لفحص الوضع المالي الإداري للجمعية أو الاتحاد المعني.
4 – فحص ومراجعة الميزانية العامة والقوائم المالية، وكافة الوثائق الإدارية والدفاتر والسجلات المحاسبية ذات الصلة بنشاط الجمعية أو الاتحاد المعني، والتأكد من سلامة الدورة المستندية وملاءمتها للنظم المحاسبية المعمول بها، والتأكد من صحة البيانات المالية وارتباطها بنشاط الجمعية أو الاتحاد المعني.
5 – مطالبة الجمعية أو الاتحاد المعني بتزويد اللجنة بكل البيانات اللازمة للقيام بمهامها.
6 – أخذ إفادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية، بالنسبة لما تم رصده من مخالفات كل في ما يخصه، وتدون تلك الإفادات في محاضر رسمية، عند الحاجة لسماع شهادات أعضاء مجالس الإدارة وموظفي الجمعية في شأن شبهات المخالفات المالية والإدارية بالجمعية، ولا يمكن لأي شخص كلف بالشهادة أمام اللجنة أن يمتنع عن أدائها إلا بعذر مقبول. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها.
المادة (3)
يجب على اللجنة أن تقوم خلال 10 أيام عمل من انتهائها من أعمالها المشار إليها أعلاه، بإعداد تقرير أولي بما تم رصده من مخالفات، على أن يتضمن هذا التقرير بياناً بالمخالفات التي رصدتها لجان مراجعة وتدقيق أو فرق تفتيش سابقة ولم تتم معالجتها من قبل الجمعية أو الاتحاد المعني.
المادة (4)
يجب على اللجنة فور الانتهاء من إعداد تقريرها الأولي، إحالته لمجلس الإدارة أو المدير الموقت للرد عليه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه، وتقوم اللجنة إثر ذلك وخلال أسبوع بصياغة تقريرها النهائي متضمناً ما يلي:
– المخالفات المستمرة التي تم رصدها من قبل لجان مراجعة وتدقيق أو فرق تفتيش سابقة.
– ردود مجلس الإدارة على التقرير الأولي.
– ذكر المخالفات الإدارية والمالية الثابتة في حق مجلس الإدارة وموظفي الجمعية أو الاتحاد، وبيان مدى جسامتها والنتائج المترتبة عليها، وتحديد المتسببين في ارتكابها والأسانيد القانونية المعتمدة.
– التوصيات المعروضة على الوزير بالقرارات والإجراءات اللازم اتخاذها، إزاء المخالفات التي تم رصدها.
المادة (5)
تقوم اللجنة بإحالة تقريرها النهائي لوكيل قطاع التعاون، موقعاً على جميع صفحاته من رئيس وأعضاء اللجنة، وذلك لعرضه على وكيل الوزارة لاعتماده ورفعه للوزير.
ويتعين على اللجنة أن ترفق تقريرها النهائي بما يلي:
1 – جدول تفريغ المخالفات حسب ترتيب ورودها بالتقرير، يتضمن نوع المخالفة والضرر المالي والسند القانوني المعتمد.
2 – حافظة بالمستندات المؤيدة للمخالفات التي تم رصدها، على أن يكون ترتيبها مطابقاً لترتيب المخالفات الموجودة بالجدول.
3 – حافظة المستندات الخاصة بردود مجلس الإدارة على التقرير الأولي للجنة.
المادة (6)
يقوم رئيس اللجنة بتسليم أصل التقرير النهائي ومرفقاته للوكيل المساعد لشؤون التعاون، في نسخة مكتوبة ونسخة على حافظة إلكترونية مع احتفاظه بنسخ منها، ومن ثم يتم إحالة التقرير لوكيل الوزارة، لعرضه على الوزير لاتخاذ ما يراه في شأن التوصيات المضمنة به.
المادة (7)
للوزير عرض التقارير النهائية للجان التدقيق والمراجعة، على لجنة استشارية تتولى دراسة هذه التقارير وإبداء الرأي في شأن التوصيات المنبثقة عنها.
وللجنة الاستشارية دعوة رئيس لجنة التدقيق والمراجعة، لطلب التوضيحات اللازمة في شأن المخالفات التي تم رصدها بالجمعية والأسانيد القانونية المعتمدة ومناقشة التوصيات الصادر عنها.
المادة (8)
يجب على اللجنة الاستشارية إنهاء أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ توصلها بالتقرير النهائي للجنة التدقيق والمراجعة، وترفع للوزير مذكرة متضمنة رأيها في شأن التوصيات المعروضة عليه.
المادة (9)
في حال اعتماد توصية لجنة التدقيق والمراجعة، سواء بعزل أعضاء بمجلس إدارة، أو بحل مجلس إدارة جمعية تعاونية، لارتكاب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، فإن اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه، تقوم بإعداد مشروع قرار وزاري بالعزل أو الحل، للعرض على الوزير لإصداره، ويرفق بمشروع القرار عند الاقتضاء مشروع كتاب للجهات المختصة أو للهيئة العامة المكافحة الفساد، للتحقيق في الوقائع المثبتة بتقرير لجنة التدقيق والمراجعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
المادة (10)
في حال صدور قرار وزاري بحل مجلس إدارة أو بعزل أعضائه، يحق للمعني التظلم منه، ويعرض التظلم على اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه، للدراسة وإبداء الرأي بشأنه، ويجوز لهذه اللجنة في سبيل ذلك دعوة المتظلم السماعه وتلقي أقواله، ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال مدة شهر يتم على اثره إعلام المعني بنتيجة تظلمه.
المادة (11)
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار الذي يعمل به بداية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.